تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

وعلى ثانيهما : دعوى الإجماع من السيّد ( 1 ) وكون الباء في الآية للتبعيض للصحيح ( 2 ) ونصّ الأُدباء . ويعضده ما دلّ على مسح مجرّد أحد العضوين من الموثّق والمعتبرة ( 3 ) . فما دلّ على مسح الوجه من الصحاح والمعتبرة ( 4 ) يحمل على الندب أو التقيّة لقوّة معارضها بوجوه من المرجّحات المنصوصة ، والجمع بينهما بالتخيير لا يخفى فساده . ويجب البدء بقصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، فلا يجوز النكس وفاقاً للمعظم لإطلاق المنزلة ، وظاهر النبوي ( 5 ) ، ووقوع الفعل في النصوص الفعليّة بعد السؤال عن الحقيقة ، فتكون بياناً لها فيجب التأسّي ولم يكن على النكس ، وإلَّا نقل ووجب لمخالفته الظاهر المتعارف في الوضوء . فتعيّن الأوّل . وكون المسح مطلقاً بباطن الكفّين معاً لعموم البدليّة وظاهر النصوص ( 6 ) البيانيّة . واستيعاب الممسوح بالماسح ، بمعنى مسح الكلّ بالكلّ لا بكلّ جزء لتعذّره ، ولظهور إطلاق العضو في كلَّه . ويتأتّى في كيفيّته وجوه لا يخفى تصوّرها . وتجويز التبعّض في الماسح ضعيف ، وتعليله بإطلاق الأخبار وعدم إمكان الاستيعاب عليل ، وما في الصحيح من مسحه صلَّى الله عليه وسلَّم جبينه بأصابعه ( 7 ) لا يثبته .

هامش
( 1 ) الناصريات : 151 ، الانتصار : 32 و 33 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 364 الحديث 3878 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 359 و 360 الحديث 3863 و 3866 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 و 359 الحديث 3861 و 3862 و 3864 و 3865 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 360 الحديث 3869 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 الباب 11 من أبواب التيمّم .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 360 الحديث 3868 .