تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

الرابع : مسح الجبهة والجبينين

: لا غير ، وفاقاً لجماعة . لا مع الحاجبين أيضاً كالصدوق وبعضهم ( 1 ) ، ولا الوجه كلَّه كوالده وظاهر الجعفي ( 2 ) ، ولا مجرّد الجبهة كالأكثر ، ولا التخيير بينهما كظاهر العماني و « المعتبر » ( 3 ) . لنا : على أوّل جزئي الإثبات : صريح الموثّق والرضوي ( 4 ) ، مع تكرّر نقلهم ( 5 ) عدم الخلاف فيه وانحصاره في الزائد . وعلى ثانيهما : صريح المعتبرة ( 6 ) ، وكأنّها لكون الأوّل مجمعاً عليه بتضمّن زيادة غير منافية ، فيجب الأخذ بهما معاً . فنفيه للأصل ضعيف ، وحملها على الندب أو حمل الجبين فيهما على الجبهة ضعيف . وعلى أوّل جزئي السلب : الأصل وعدم الدليل . ودلالة الرضوي ( 7 ) كقول بعضهم ( 8 ) بورود خبر على العيوب ( 9 ) غير كافية إذ مجرّد ذلك غير ناهض بإثبات حكم مخالف للأصل والشهرة . غاية الأمر حمله على الندب لجواز التسامح في أدلَّته . نعم ، ما يتوقّف عليه الواجب منه واجب من باب المقدّمة .

هامش
( 1 ) الهداية : 87 و 88 ، جامع المقاصد : 1 / 491 .
( 2 ) نقل عن والد الصدوق والجعفي في ذكرى الشيعة : 2 / 264 .
( 3 ) نقل عن العمّاني في ذكرى الشيعة : 2 / 264 ، المعتبر : 1 / 386 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 359 الحديث 3863 ، فقه الرضا عليه السّلام : 88 ، مستدرك الوسائل : 2 / 535 الحديث 2653 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 343 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : 2 / 263 ، مدارك الأحكام : 2 / 219 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 360 الحديث 3866 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السّلام : 90 ، مستدرك الوسائل : 2 / 539 الحديث 2660 .
( 8 ) جامع المقاصد : 1 / 491 .
( 9 ) كذا ، والظاهر أنّ الصحيح : ( في الحاجبين ) .