الرابع : مسح الجبهة والجبينين
: لا غير ، وفاقاً لجماعة . لا مع الحاجبين أيضاً كالصدوق وبعضهم ( 1 ) ، ولا الوجه كلَّه كوالده وظاهر الجعفي ( 2 ) ، ولا مجرّد الجبهة كالأكثر ، ولا التخيير بينهما كظاهر العماني و « المعتبر » ( 3 ) . لنا : على أوّل جزئي الإثبات : صريح الموثّق والرضوي ( 4 ) ، مع تكرّر نقلهم ( 5 ) عدم الخلاف فيه وانحصاره في الزائد . وعلى ثانيهما : صريح المعتبرة ( 6 ) ، وكأنّها لكون الأوّل مجمعاً عليه بتضمّن زيادة غير منافية ، فيجب الأخذ بهما معاً . فنفيه للأصل ضعيف ، وحملها على الندب أو حمل الجبين فيهما على الجبهة ضعيف . وعلى أوّل جزئي السلب : الأصل وعدم الدليل . ودلالة الرضوي ( 7 ) كقول بعضهم ( 8 ) بورود خبر على العيوب ( 9 ) غير كافية إذ مجرّد ذلك غير ناهض بإثبات حكم مخالف للأصل والشهرة . غاية الأمر حمله على الندب لجواز التسامح في أدلَّته . نعم ، ما يتوقّف عليه الواجب منه واجب من باب المقدّمة .