تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

في نحو الوجوب ، ولذا يجوز غمس العضو في الماء ، ولا يضرّ الحدث بعد أخذه بخلاف مسحه بالتراب والحدث بعد الضرب . الثاني : استدامتها حكماً إلى الفراغ : وقد تقدّم تحقيقها . الثالث : وضع اليدين على الأرض : ووجوبه ثابت بالإجماعين ، والأشهر كونه باعتماد ، وهو الضرب لوروده في الصحاح والمعتبرة ( 1 ) ، فلا يكفي بدونه . خلافاً للشهيد ( 2 ) والكركي ( 3 ) لإطلاق الآية والصحاح المتضمّنة للوضع ، وأُجيب بالتقييد جمعاً . ويجب كون الضرب بباطنهما لأنّه المعهود من فعل الحجج عليهم السّلام . وعلى جنس الأرض وإن لم يكن عليها لإطلاق الأدلَّة . وبهما معاً ، فلا يجزئ بإحداهما أو بهما مع التعقيب للإجماع وظاهر المستفيضة من الصحاح وغيرها ( 4 ) . نعم مع القطع يسقط الضرب والمسح من المقطوع لعدم تكليف بالمحال ، دون الباقي للاستصحاب وعموم البدليّة ، وظاهر المشهورين . وقول الشيخ بسقوط التيمّم ( 5 ) من أصله ضعيف .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 361 الحديث 3870 و 3872 و 3873 ، مستدرك الوسائل : 2 / 535 الحديث 2653 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 2 / 259 .
( 3 ) جامع المقاصد : 1 / 489 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 و 361 الباب 11 و 12 من أبواب التيمّم .
( 5 ) المبسوط : 1 / 33 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 456 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني