للمخالف : تبعيّة القضاء للأداء ، وكونه بأمر جديد ، والقياس على صلاة الحائض . وردّ بالمنع ، ووجود الأمر ، وبطلان القياس . الرابع : عدم جواز التيمّم للفريضة قبل وقتها كوجوبه عند تضيّقه مجمع عليه . والحق جوازه في السعة مطلقاً ، وفاقاً للصدوق والجعفي وجماعة ( 1 ) ، لا مع العلم باستمرار العجز كالأوّلين ( 2 ) وطائفة ، ولا التضيّق مطلقاً كالأكثر . لنا : الأصل ، وعموم أفضليّة أوّل الوقت ، وإطلاق الآيتين ( 3 ) ، وما دلّ على توسّع وقت الفريضة من الكتاب والسنّة ( 4 ) والمستفيضة الدالَّة على بدليّة التيمّم ( 5 ) ، فيصح مع السعة كالمبدل منه ، والمعتبرة النافية لإعادة واجد الماء في الوقت ( 6 ) ، والصحاح المصرّحة بعدمها مطلقاً ( 7 ) ، وما يفيد الإعادة كالصحيح والموثّق والرضوي ( 8 ) محمول على الندب كما يومي إليه الموثّق ( 9 ) ، وفي الصحيح دلالة على
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 452
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤٥٢
هامش
( 1 ) المقنع : 25 ، نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : 2 / 252 ، تحرير الأحكام : 1 / 22 ، البيان : 86 ، مفاتيح الشرائع : 1 / 63 .
( 2 ) نقل عنهما في ذكرى الشيعة : 2 / 253 .
( 3 ) النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 . وفي النسخ الخطَّية : ( وإطلاق الاثنين ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) الهود ( 11 ) : 114 ، الإسراء ( 17 ) : 78 ، للتوسّع لاحظ ! زبدة البيان : 91 - 100 ، وسائل الشيعة : 4 / 156 - 162 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 366 الباب 14 من أبواب التيمّم .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 369 الحديث 3891 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 366 و 370 الحديث 3881 و 3895 و 3896 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3887 و 3890 ، فقه الرضا عليه السّلام : 89 ، مستدرك الوسائل : 2 / 542 الحديث 2667 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3890 .