تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

وما في خبرين ( 1 ) أحدهما في « نوادر الراوندي » ( 2 ) من نفي الحكم من الرماد معلَّلًا بعدم خروجه من الأرض مبالغة في نفي الأرض منه . ولا بالرماد والنبات المنسحق بالإجماع المحقّق والمحكي ( 3 ) لعدم التسمية ، والخبرين ( 4 ) في الأوّل . ولا بالممتزج بغيرها مزجاً يسلبه الإطلاق للتعليل المذكور . ولا بالنجس للإجماع المحقّق والمحكي ( 5 ) وظاهر الآية ( 6 ) واستلزام التطهير للطهارة . ولا بتراب مغصوب للنهي ( 7 ) المقتضي للفساد . ولا في مكان مغصوب ، لا للنهي عن التصرّف لتعلَّقه بالخارج ، بل لاستلزام الأمر بالخروج للنهي عن ضدّه الخاص ، كما قرّرناه في محلَّه . ولا بالوحل اختياراً للمستفيضة ( 8 ) المجوّزة له عند فقد غيره ، وكأنّ التفصيل فيه موضع وفاق . فصل [ الطهارة عند توفّر الثلج ] لو لم يوجد إلَّا الثلج ولم يمكن إذابته إلى الماء ، فالظاهر وجوب التطهّر منه مع

هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : 2 / 532 الحديث 2646 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : 2 / 532 الحديث 2646 ، 533 الحديث 2647 ( نقل عن نوادر الراوندي ) .
( 3 ) منتهى المطلب : 3 / 64 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : 2 / 532 الحديث 2646 و 2647 .
( 5 ) منتهى المطلب : 3 / 78 ، مدارك الأحكام : 2 / 204 .
( 6 ) النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 25 / 386 الحديث 32190 و 32191 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3850 و 3852 ، مستدرك الوسائل : 2 / 533 الباب 7 من أبواب التيمّم .