إمكانه بالبلّ ، وفاقاً للشيخين ( 1 ) ، لا التيمّم كالسيد والإسكافي والديلمي ( 2 ) ، ولا سقوط الفرض كظاهر الأكثر . والفاضل اختار الأوّل تارة والثاني أخرى ( 3 ) . لنا : ما تقدّم من الجمع بين إخباري الغسل والدهن ، مؤيّداً بالمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 4 ) ، وظاهرها تقديمها على التراب والغبار . وفاقاً ل « التهذيبين » ( 5 ) ، لا العكس ك « المقنعة » و « النهاية » ( 6 ) . فما في الصحيح والموثّق ( 7 ) من تقديمهما عليه محمول على تعذّر استعماله . وحمل الدهن وما في معناه على ما يتضمّن أقل الجري مع بعده لا يمكن في بعض أخباره ، على أنّه ينفي اعتبار مجرّد البلّ مطلقاً . فلا يبقى وجه لما ذكره الشيخان من جوازه عند فقدهما . للأكثر : اشتراط الجري في الطهارة والأرض في التيمّم . قلنا : مسلَّم عند الاختيار ، لا الضرورة لما تقدّم . الثاني : لو فقد الأرض تيمّم بغبار ما يتيمّم به للمستفيضة ( 8 ) ونقل الإجماع ( 9 ) ، والتخصّص في بعضها ( 10 ) وفي الفتاوى بغبار أحد الثلاثة لكونها مظنّة لا للحصر .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 450
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤٥٠
هامش
( 1 ) المقنعة : 59 ، النهاية : 47 .
( 2 ) نقل عن الإسكافي والسيد في المعتبر : 1 / 377 ، المراسم : 53 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 1 / 423 و 425 ، نهاية الأحكام : 1 / 201 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 356 الباب 10 من أبواب التيمّم .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 1 / 192 ذيل الحديث 553 ، الاستبصار : 1 / 158 ذيل الحديث 546 .
( 6 ) المقنعة : 60 ، النهاية : 47 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 354 و 353 الحديث 3849 و 3847 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 353 الباب 9 من أبواب التيمّم .
( 9 ) المعتبر : 1 / 376 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3849 و 3852 .