وبذلك يظهر صحّة ما هو المشهور ، والمستفاد من النصوص من التخيير في مواضعه مطلقاً ، فضلًا عن الثلاثة ، وضعف مختاري « النهاية » ( 1 ) و « السرائر » ( 2 ) من التعاكس في الترتيب فيها . وظاهر « الجمل » جواز التيمّم بالغبار مع وجود التراب ( 3 ) ، ويدفعه الصحيح والحسن ( 4 ) ، كنقل الإجماع ( 5 ) وعدم تسميته صعيداً . ويشترط الإحساس بالغبار ، فلا يكفي كمونة . ومع فقده يتيمّم بالوحل للمستفيضة ( 6 ) والإجماع المحقّق والمحكي ( 7 ) . ويجب تحصيل ما يتيمّم به كالماء ولو باستئجار أو اتّهاب أو الشراء . الثالث : فقد الطهورين يسقط الصلاة أداءً بالإجماع لاشتراطها بغير المقدور ، فلو وجبت لزم التكليف بالمحال أو خلاف الفرض . لا قضاءً ، وفاقاً للأكثر ، وخلافاً للفاضلين ( 8 ) وبعض من تأخر ( 9 ) . لنا : عموم موجبات قضاء الفائت كالنبوي والصحيحين ( 10 ) .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 451
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤٥١
هامش
( 1 ) النهاية : 49 .
( 2 ) السرائر : 1 / 137 و 138 .
( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 26 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 207 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3849 و 3852 ، لاحظ ! مستند الشيعة : 3 / 401 .
( 5 ) المعتبر : 1 / 376 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 353 الباب 9 من أبواب التيمّم .
( 7 ) منتهى المطلب : 3 / 68 .
( 8 ) المعتبر : 1 / 381 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 184 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : 1 / 68 ، جامع المقاصد : 1 / 486 .
( 10 ) غوالي اللئالي : 2 / 54 الحديث 143 ، 3 / 157 الحديث 150 ، وسائل الشيعة : 4 / 290 الحديث 5187 ، 8 / 256 الحديث 10574 .