مردود بضعفهما بلا انجبار وعدم مقاومتهما لأدلَّة اعتبار التسمية . وبالتراب المستعمل والملاصق للميّت إن لم يعلم بنجاسته وفاقاً لثبوت التسمية وعدم المانع . ومنع بعض العامّة فيهما ( 1 ) ضعيف . وبالسبخة والرمل ، خلافاً للإسكافي في الأوّل ( 2 ) ، وبعض العامّة في الثاني ( 3 ) ، والقطع بصدق الاسم حجّة عليهما . والظاهر وفاقهم على الكراهة فيهما ، ولعلَّه الحجّة إذ لم أقف على أثر . وبالأرض النديّة إذا لم يصدق الطين عليها لظاهر الصحيح والمضمر ( 4 ) . ولا يصحّ بالخزف والآجر للاستحالة وفاقاً للإسكافي والمحقّق ( 5 ) . وقيل بالجواز ( 6 ) للشك فيها ، وشهادة العرف تدفعه ، على أنّ موجب الجواز القطع بها ، لا الشكّ فيها ، والتمسّك بالاستصحاب في الأُمور الخارجة ضعيف . قيل : ثبوت الأرضيّة للحجر يوجب ثبوتها لها ( 7 ) لكونه أقوى استمساكاً منهما . قلنا : العرف كاللغة فارق . ولا بالمعادن كالكحل والزرنيخ وغيرهما ، وفاقاً للمعظم لعدم التسمية ، وخلافاً للعماني للخروج منها والجزئيّة . وفيه أنّ المناط التسمية ، دون الخروج .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 448
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤٤٨
هامش
( 1 ) الأُم : 1 / 51 ، المجموع : 2 / 216 .
( 2 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 420 .
( 3 ) المجموع : 2 / 215 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3849 ، 356 الحديث 3855 .
( 5 ) نقل عن الإسكافي في تذكرة الفقهاء : 2 / 177 ، المعتبر : 1 / 375 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 177 ، جامع المقاصد : 1 / 483 .
( 7 ) جامع المقاصد : 1 / 483 .