تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

التراب ، على أنّ مفهوم الخطاب لا حجّية فيه . ولو سلَّمت فإذا لم يخرج مخرج الغالب . فروع : الأوّل : التراب بألوانه من الأرض ، ومنه الأرمني ، وطين الدواء ، وكذا المدر والحصى ، فيصحّ التيمّم بالكلّ . ويصحّ بالحجر بأنواعه وفاقاً للمشهور لأنّه من الأرض بالإجماع والعرف واللغة ( 1 ) ، فيتناوله مجوّزات التيمّم بها . وخلافاً للإسكافي مطلقاً ( 2 ) لخروجه منها بالتحجّر ، وضعفه بيّن . وللشيخين والحلَّي عند الاختيار ( 3 ) ، ولم أقف لهم على حجّة إذ لو كان من الأرض يثبت الجواز مطلقاً ، وإلَّا المنع كذلك . وبالجصّ والنورة قبل الإحراق لا بعده ، وفاقاً للمشهور في الموضعين للتسمية وعدمها . ومنع الحلَّي في الأوّل مطلقاً ( 4 ) والشيخ عند الاختيار ( 5 ) ضعيف ، وإطلاق الخبرين ( 6 ) حجّة عليهما . وتجويز السيّد والديلمي ( 7 ) في الثاني للخبرين ،

هامش
( 1 ) لاحظ ! مجمع البحرين : 3 / 85 ، لسان العرب : 3 / 254 .
( 2 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 420 .
( 3 ) المقنعة : 60 ، النهاية : 49 ، السرائر : 1 / 137 .
( 4 ) السرائر : 1 / 137 .
( 5 ) النهاية : 49 .
( 6 ) مستدرك الوسائل : 2 / 532 الحديث 2646 و 2647 .
( 7 ) نقل عن السيد في المعتبر : 1 / 375 ، المراسم : 54 .