به للصلاة بحيث تدرك في وقتها ، لا عدم وجوده . ووجود ما لا يكفي للطهارة كونه كعدمه لظاهر الوفاق والآية والصحاح المستفيضة ( 1 ) . وما نسب إلى الشيخ من التبعيض ( 2 ) لا عبرة به . ولو تعذّر غسل عضو مريض أو نجس تيمّم لعدم شرعيّة التبعيض ، وانتفاء المركَّب بانتفاء جزئه . ولو وسع الماء إحدى الطهارتين عند اجتماعهما تيمّم عن الآخر ، ووجهه ظاهر . فصل [ ما به التيمّم ] ما به التيمّم هو الأرض ، وفاقاً للمعظم ، لا مجرّد التراب كالمرتضى والحلبي ( 3 ) . لنا : الآية ( 4 ) والصحاح المستفيضة ( 5 ) ، ولا يعارضها المتضمّنة للتراب ( 6 ) لأنّه أغلب الإجزاء ، بل أولى في الاستعمال . للمرتضى : النبوي المشهور ( 7 ) ، والمروي منه في كتب الأخبار بحذف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 386 و 387 الحديث 3940 - 3942 .
( 2 ) لاحظ ! روض الجنان : 119 .
( 3 ) نقل عن المرتضى في المعتبر : 1 / 372 ، الكافي في الفقه : 136 .
( 4 ) المائدة ( 5 ) : 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 343 و 368 و 384 الحديث 3819 و 3887 و 3929 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 354 و 356 الحديث 3849 و 3855 ، مستدرك الوسائل : 2 / 528 الباب 5 من أبواب التيمّم .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 350 الحديث 3839 - 3841 .