تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

والاستنابة جائزة فيه مع الاختيار ، واجبة بدونه ولو بأُجرة مع القدرة لما ذكر . ويشترط عدالة النائب على الأوّل مطلقاً ، وعلى الثاني مع إمكانها ، ويحتسب لهما على التقديرين . ولا عبرة بالطلب قبل الوقت لعدم المخاطبة وإطلاق الحسن ( 1 ) ، فيعيده مع احتمال التجدّد لا بدونه . ولو فات به غرض يضرّه سقط على الأظهر ، دفعاً للضرر ، وكذا لو خاف على محترم بمفارقة رحله للخبرين وفحوى الصحيح ( 2 ) . والمخلّ بالطلب لو تيمّم وصلَّى في السعة يعيد مطلقاً لاقتضاء الأمر بالطلب للنهي عن الصلاة ، وهو موضع الوفاق . وفي الضيق لا يعيد كذلك على الأظهر . والشيخ ( 3 ) : يعيد مطلقاً ، والأكثر : إذا وجد الماء بعدهما . لنا : الأصل ، وحصول الامتثال المقتضي للإجزاء ، واشتراط القضاء بفوات الأداء ، وما دلّ على أنّ من صلَّى بالتيمّم لا يلزمه القضاء . للمخالف : خبر ( 4 ) يفيد الإعادة مع النسيان في السعة ، وهو غير مدّعاه . ولو نسيه في رحله وصلَّى بالتيمّم أجزأه في الضيق دون السعة ، وفاقاً لظاهر الصدوق ( 5 ) ومعظم الثالثة ، لا مطلقاً كظاهر السيّد والمحقّق ( 6 ) ، ولا إن اجتهد وطلب كالشيخ والفاضل ( 7 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3814 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 342 و 343 الحديث 3816 و 3817 و 3819 .
( 3 ) المبسوط : 1 / 31 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 367 الحديث 3885 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 160 ذيل الحديث 224 .
( 6 ) نقل عن السيد في ذكرى الشيعة : 1 / 183 ، المعتبر : 1 / 367 .
( 7 ) المبسوط : 1 / 31 ، منتهى المطلب : 3 / 144 .