تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

المعتضد بدعوى الإجماع من « الغنية » ( 1 ) وتواتر الأخبار به من الحلَّي ( 2 ) . وخلافاً للشيخ حيث حدّه برمية أو رميتين مطلقاً ( 3 ) ، ولا حجّة له . ولمن إحالة إلى العرف ( 4 ) ، وضعفه مع ثبوت التقدير شرعاً ظاهر . والنص خال عن التقييد بالأربع ، كما في الفتاوى ( 5 ) ، إلَّا أنّ الاعتبار يساعده . ولا يجب الزائد عن المقدّر ، كما في الخبر ( 6 ) . وما في الحسن ( 7 ) من الطلب ما دام الوقت باقياً محمول على الندب ، أو القطع بالإصابة ، أو ظنّها ، أو تحديد زمان الطلب لا مقداره . وإنّما يجب الطلب مع احتمال الإصابة ، فلو علم عدمها مطلقاً أو في جهة سقط وفاقاً لانتفاء الفائدة . والظن لا يلحق باليقين وفاقاً للفاضل وغيره ( 8 ) لجواز كذبه . خلافاً للإسكافي ( 9 ) لقيامه مقام العلم ، وضعفه ظاهر . ولو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت لوجوب تحصيل شرط الواجب .

هامش
( 1 ) غنية النزوع : 64 .
( 2 ) السرائر : 1 / 135 .
( 3 ) المبسوط : 1 / 31 .
( 4 ) مدارك الأحكام : 2 / 181 .
( 5 ) المهذب : 1 / 47 ، غنية النزوع : 64 ، شرائع الإسلام : 1 / 46 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3815 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3814 .
( 8 ) منتهى المطلب : 3 / 48 ، مدارك الأحكام : 2 / 182 .
( 9 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 414 و 415 .