تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

لنفي العسر والحرج ، وجوابه ظاهر . ومعرفة الضرر من استعمال الماء بالظن الحاصل من تجربة أو إخبار عدل ، وفاقاً ، أو فاسق أو صبيّ أو كافر كما صرّح في « النهاية » ( 1 ) ، بل لم نعثر على مصرّح بالخلاف لأنّ المفهوم من الآية ( 2 ) اعتبار الظن ، فيكفي حصوله بأيّ نحو اتّفق . وخائف البرد يسخّن الماء مع الإمكان ولو احتاج إلى شراء الحطب أو استئجار المسخّن وجب مع المكنة ، والعاجز عن الحركة لو أمكنه استئجار من يناوله الماء وجب ، وأدلَّة الكل ظاهرة . وإزالة الخبث أولى من رفع الحدث بالإجماع ، جمعاً بين الواجبين . وينعكس الأولويّة مع فقد ما يتيمّم [ به ] لانتفاء البدل الموجب للجمع حينئذٍ واشتراط الصلاة بالطهارة مطلقاً ، بخلاف إزالة الخبث . وشرعيّة التيمّم على العزيمة لا الرخصة ، فلو خالف لم يجزئ لعدم إتيانه بالمأمور به والنهي عن استعمال الماء المقتضي للفساد في العبادة . والقول بالإجزاء ( 3 ) لإتيانه بالأصل ضعيف . وفاقد الماء يلزمه الطلب ، بالإجماعين وظاهر الآية ( 4 ) وصريح الحسن والخبر ( 5 ) . والمعارض ( 6 ) محمول على حالة الخوف . وحدّه : رمية سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة ، وفاقاً للمعظم للخبر ( 7 )

هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 195 .
( 2 ) النساء ( 4 ) : 43 .
( 3 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 288 .
( 4 ) النساء ( 4 ) : 43 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3814 و 3815 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 343 الحديث 3818 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3815 .