تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

أو من شين للإجماع المحكيّ ( 1 ) والمحقّق ولزوم دفع الضرر ، والظاهر اعتبار تفاحشه الموجب لضرر لا يتحمّل عادة ، وفاقاً ل « الخلاف » و « المنتهى » وجماعة ( 2 ) ، لتلحق بالمرض وتشاركه في الدليل . لا كفاية مطلقه ك « النهاية » و « الروض » ( 3 ) لعدم النصّ وخروجه عن موضع الوفاق فيتناوله إطلاق موجبات الغسل والوضوء ويؤيّده صحيحتا ابن مسلم وسليمان ( 4 ) . أو عطش : في نفسه في الحال أو المآل ، بالإجماعين والصحيحين والحسن ( 5 ) . أو أخيه المسلم ، وفاقاً لدلالة الظواهر ، على أنّ حرمته كحرمته وأعظم من حرمة الصلاة والكعبة . دون غير المحترم من الحيوان ، وفاقاً ، ولا المحترم من الدواب عند بعضهم ( 6 ) لوجوب بذل الكثير في شراء الماء ، فلا يبعد وجوب ذبحها والتطهّر به مع عدم الضرر والحاجة لصدق الوجدان . خلافاً للفاضلين ( 7 ) لأنّ الخوف على المال يجوّز التيمّم ، وفيه نظر . ويمكن أن يقال : إهلاك محترم بدون الحاجة مع إمكان إيقاع الصلاة بالتيمّم قبيح عقلًا . ولو أمكنه التطهّر وجمع المتساقط للشرب وجب ، جمعاً بين الحقّين . وخائف العطش لو كان له طاهر ونجس يتيمّم ويبقى الطاهر لشربه لأنّ

هامش
( 1 ) المعتبر : 1 / 365 .
( 2 ) الخلاف : 1 / 153 المسألة 102 ، منتهى المطلب : 3 / 28 ، جامع المقاصد : 1 / 473 ، مسالك الأفهام : 1 / 111 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 215 .
( 3 ) نهاية الإحكام : 1 / 195 ، روض الجنان : 117 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 374 و 373 الحديث 3904 و 3903 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 388 و 389 الحديث 3944 و 3945 و 3947 .
( 6 ) مدارك الأحكام : 2 / 196 .
( 7 ) المعتبر : 1 / 368 ، منتهى المطلب : 3 / 23 .