أو الخوف بالطلب على محترم للإجماع وظاهر الصحيح ( 1 ) وصريح الخبرين ( 2 ) ، مع اعتضادها بالآية ( 3 ) ومقتضى العقل وموجبات صيانته ، وبها يخصّص عموم الأمر بالطهارتين . ولا فرق في الخوف بين أن يكون بسبب أو لمجرّد الجبن لأدلَّة نفي العسر والحرج ( 4 ) ، بل لظاهر الوفاق إذ لم نعثر على مصرّح بالخلاف . أو باستعماله ، من تلف أو مرض أو قرح أو جرح أو عسر علاج أو بطء برء لنقل الإجماع ( 5 ) والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 6 ) المعتضدة بغير واحد من الآيات والعمومات . وما في بعضها ( 7 ) من الأمر بإعادة الصلاة محمولة على الندب لمعارضتها بما هو أقوى . ومقتضاها عدم الفرق بين متعمّد الجنابة وغيره . وقول الشيخين ( 8 ) بعدم جوازه للأوّل شاذ ، وما استند إليه من الصحيحين والمرفوعين ( 9 ) مع عدم مقاومتها لها وللمستفيضة ( 10 ) المجوّزة للجماع عند فقد الماء أو التضرّر به مقدوح بوجوه .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 439
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤٣٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 343 الحديث 3819 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 342 الحديث 3816 و 3817 .
( 3 ) البقرة ( 2 ) : 195 .
( 4 ) الحجّ ( 22 ) : 78 ، البقرة ( 2 ) : 185 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 159 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 346 الباب 5 من أبواب التيمّم .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 372 الباب 16 من أبواب التيمّم .
( 8 ) المقنعة : 60 ، الخلاف : 1 / 156 المسألة 108 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 373 و 374 الحديث 3903 و 3904 و 373 الحديث 3901 و 3902 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 347 و 355 و 369 و 390 الحديث 3828 و 3854 و 3892 و 3950 .