تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

الحرج . وردّ بمنعهما مع عدم الضرر ، ولو أُريد بالاجحاف ما يوجبه يرجع إلى المختار . والإسكافي بعدم غلوّ الثمن أو زيادته عن ثمن المثل ( 1 ) على اختلاف النقل منه حذراً من لزوم التضييع المحرّم كما في السعي إلى الماء . وردّ بالمنع والفرق بوجوه . أو بعجزه عن الوصول إليه : لمرض أو كبر للإجماع وظاهر الآية ( 2 ) . أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك بعد التطهير ركعة لظاهر الوفاق وعدم جواز تأخير الصلاة عن الوقت للعمومات . وحيث تعذّر الماء تعيّن التراب لأنّه أحد الطهورين وبمنزلته . ومخالفة « المعتبر » ( 3 ) لا عبرة به ، واحتجاجه بصدق الوجدان ساقط . أو فقد الآلة لذلك والصحيحين والحسن ( 4 ) . أو منع الزحام يوم الجمعة والعرفة عن الخروج للوضوء ، بالإجماع والموثّق والخبر ( 5 ) . والأمر بالإعادة فيهما محمول على الندب ، وفاقاً للمحقّق ( 6 ) وجماعة ، دون الوجوب كالشيخ والإسكافي ( 7 ) إذ الأمر يقتضي الإجزاء ، فإيجاب الإعادة معه غير معقول .

هامش
( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 369 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 164 .
( 2 ) المائدة ( 5 ) : 6 .
( 3 ) المعتبر : 1 / 366 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 343 و 344 الحديث 3819 و 3820 و 3822 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 371 الحديث 3899 و 3898 .
( 6 ) المعتبر : 1 / 399 .
( 7 ) المبسوط : 1 / 31 ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : 1 / 399 .