فصل يشترط التيمّم ب : عدم الماء للإجماع والآية ( 1 ) والصحاح المستفيضة ( 2 ) . أو عدم الثمن للإجماع وصدق عدم الوجدان . أو إيجاب بذله التلف للوفاق والعمومات ، أو الضرر بمعنى الحاجة في الحال أو المال ، وفاقاً للمعظم ، جمعاً بين ما دلّ على البذل وإن كثر ( 3 ) وخبرين في « الدعائم » و « تفسير العيّاشي » ( 4 ) وما ورد في نفي الضرر والعسر ( 5 ) وجواز التيمّم عند الحاجة إلى الماء ( 6 ) والخوف من تضييع المال بالسعي إليه ( 7 ) للاشتراك في السبب . والمرتضى ( 8 ) لم يقيّد البذل بعدم الضرر أخذاً بإطلاق الأوّل ، ويلزمه طرح الثاني . وقيّده « التذكرة » ك « الذكرى » ( 9 ) بعدم الإجحاف لنقل الإجماع ( 10 ) ولزوم
هامش
( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 368 و 379 و 386 الحديث 3887 و 3918 و 3941 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 389 الباب 26 من أبواب التيمّم .
( 4 ) دعائم الإسلام : 1 / 121 ، مستدرك الوسائل : 2 / 549 الحديث 2690 ، تفسير العيّاشي : 1 / 271 الحديث 146 .
( 5 ) البقرة ( 2 ) : 185 ، وسائل الشيعة : 18 / 32 الحديث 23073 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 388 الباب 25 من أبواب التيمّم .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 342 الباب 2 من أبواب التيمّم .
( 8 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 369 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 163 و 164 ، ذكرى الشيعة : 1 / 184 .
( 10 ) غنية النزوع : 64 ، منتهى المطلب : 3 / 16 .