تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

ويستحبّ للنوم وإن وجد الماء للإجماع والمرسل ( 1 ) . ولصلاة الميّت كذلك لنقل الإجماع ( 2 ) والموثّق والمرسل ( 3 ) ، والتقييد بخوف الفوت بالوضوء كالإسكافي والمحقّق ( 4 ) لوروده في الحسن في كلام الراوي ( 5 ) ضعيف . ويجب أيضاً لخروج الجنب من أحد المسجدين بالإجماعين والصحيح والمرفوع ( 6 ) وقول الرضا عليه السّلام ( 7 ) . ويقدّم على الغسل مع إمكانه لو نقص زمانه عن زمانه ، وفاقاً للشهيدين ( 8 ) ، لا مطلقاً كظاهر الأكثر ، ولا العكس مطلقاً كما احتمله بعض من تأخّر ( 9 ) . لنا : الجمع بين أدلَّة التيمّم ومطلقات اشتراطه بفقد الماء ووجوب الغسل على الجنب ، بتخصيص الأولى بتعذّر الغسل ونقصان زمانه عن زمانه ، لا بالأوّل فقط إذ الثالث مجرّد احتمال لم يقل به أحد ( 10 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 378 الحديث 1001 .
( 2 ) الخلاف : 1 / 160 و 161 المسألة 112 ، روض الجنان : 132 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 111 و 112 الحديث 3162 و 3166 .
( 4 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 208 ، المعتبر : 1 / 405 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 111 الحديث 3163 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 206 و 205 الحديث 1936 و 1933 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السّلام : 85 ، مستدرك الوسائل : 1 / 459 الحديث 1157 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : 1 / 207 ، روض الجنان : 19 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : 4 / 405 .
( 10 ) قال البحراني رحمه اللَّه : وبما حققناه في المقام يظهر لك قوة القول المذكور وانّه عار عن وصمة القصور . ( الحدائق الناضرة : 4 / 405 ) ، فعلى هذا ليس مجرد احتمال .