بحث التيمّم
وشرعيّته ثابتة بالثلاث ( 1 ) . ويجب لما تجب له المائيّة ، ويبيح ما تبيحه . خلافاً للفخري في استباحة اللبث والمسّ ( 2 ) ، ويلزمه إلحاق الطواف . لنا : دعوى الإجماع من والده ( 3 ) ، واستفاضة النصوص بطهوريّته ( 4 ) ، وجعله في الصحيح بمنزلة الماء ( 5 ) ، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في خبر أبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » ( 6 ) . ومفهوم الغاية في قوله : * ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * ( 7 ) لا يثبت مطلوبه إذ تخصيص الأصل بالأكثر لا ينافي بدليّة التيمّم بدلالة خارجة . والظاهر استحبابه لما يستحبّ له المائيّة مطلقاً لإطلاق ما مرّ ، وقول الرضا عليه السّلام : « التيمّم غسل المضطر ووضوؤه » ( 8 ) لا مع رافعيّة المبدل أو كونه ممّا يستحب له مطلق الطهارة لا خصوصيّة أحد الفردين ولا عدمه مطلقاً لاندفاع الكلّ بعموم البدليّة .
هامش
( 1 ) أي : بالكتاب والسنّة والإجماع .
( 2 ) إيضاح الفوائد : 1 / 66 و 67 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 189 ، منتهى المطلب : 3 / 147 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 385 الباب 23 من أبواب التيمّم .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 379 الحديث 3918 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 389 الحديث 3937 .
( 7 ) النساء ( 4 ) : 43 .
( 8 ) فقه الرضا عليه السّلام : 88 .