تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

والمفيد لرمي الجمار وملاقاة ماء غالب النجاسة ( 1 ) . وابن زهرة لصلاة الشكر ( 2 ) . والفاضل للإفاقة من الجنون لما قيل أنه يمني ( 3 ) . وبعض الثالثة لتطيّب المرأة لغير زوجها ( 4 ) لظاهر الخبر ( 5 ) . والإسكافي لكلّ وقت أو مكان شريف ، ولكلّ مخوف سماوي ، وفعل يتقرّب به أو يلجأ منه إلى الله ( 6 ) ، وفي دليل الكلّ نظر . مسألة ما للزمان فهو ظرفه ، ووجهه ظاهر ، فمتى أوقعه فيه فقد أدى السنّة وإن أحدث بعده ، كما في الصحيح والخبر ( 7 ) . وما للفعل أو المكان يقدّم عليه ، إلَّا في البعض لظاهر النصّ وتوقّف الباعث عليه ، ولو أحدث قبل الغاية أعاد وفاقاً للشهيدين ( 8 ) للموثّق والصحيحين ( 9 ) وتحصيلًا للباعث . وخلافاً للمشهور لإطلاقات قيّدت بعدم تخلَّل الحدث جمعاً . وقد عرفت تداخلها ووجوب الوضوء معها ، خلافاً للمرتضى ( 10 ) . والظاهر بدليّة التيمّم عنها مع فقد الماء كما يأتي .

هامش
( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 200 .
( 2 ) غنية النزوع : 62 .
( 3 ) نهاية الإحكام : 1 / 179 .
( 4 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 236 و 237 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 339 الحديث 3812 .
( 6 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 199 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 310 الحديث 3725 ، 323 الحديث 3765 .
( 8 ) البيان : 55 ، روض الجنان : 57 ، للتوسّع لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 110 و 111 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 14 / 248 الحديث 19115 ، 12 / 329 الحديث 16430 ، 13 / 201 الحديث 17566 .
( 10 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 203 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 433 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني