تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

كالمفيد لم يشترط الاستيعاب في الاستحباب ( 1 ) . لنا : المرسل والرضوي ( 2 ) ، مؤيّدين بالأصل ونقل الإجماع من الحلَّي ( 3 ) . للموجب : ظهورها في الوجوب . قلنا : يتعيّن حملهما على الندب لعدم صلاحيّتهما لإثباته . وللمفيد : إطلاق المرسلة ( 4 ) . قلنا : تقيّد بما مرّ ، وإلَّا لزم ما يخالف النصّ والإجماع . وأخذ التربة للخبر كما في « المزار الكبير » ( 5 ) . ولدخول الحرم ومكَّة والكعبة والمدينة للمستفيضة ( 6 ) ، ومسجديهما للخبر ( 7 ) . وللمولود حين الولادة للموثّق ( 8 ) . وقيل بوجوبه ( 9 ) لظاهره . قلنا : قد قارنه ما يعيّن الحمل على الندب . واستحبّه الشيخ لمسّ الميّت المغسول ( 10 ) ، وللجنب الميّت للخبرين ( 11 ) .

هامش
( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 170 ، المقنعة : 51 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 305 الحديث 3711 ، فقه الرضا عليه السّلام : 135 ، مستدرك الوسائل : 2 / 518 الحديث 2610 .
( 3 ) السرائر : 1 / 321 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 336 الحديث 3806 .
( 5 ) نقل عنه في بحار الأنوار : 98 / 138 و 139 الحديث 83 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 303 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 307 الحديث 3719 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 304 الحديث 3710 .
( 9 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 189 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : 1 / 430 ذيل الحديث 1373 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 2 / 541 الحديث 2856 و 2857 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 432 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني