تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

الخامسة : لو أوصى بدفنه في بيته أو ملكه ، أو بدفن ما يتبرّك به معه صحّ مع الإجازة أو عدم الزيادة عن الثلث لعموم إنفاذ الوصيّة بالمعروف . السادسة : الدفن في ملك الغير بالإذن أو الاستعارة جائز بالإجماع . ورجوعه قبله جائز وفاقاً ، وبعده غير جائز كذلك . والعارية على العادة فيستمرّ إلى البلي ، فقبله يحرم النبش ، وبعده للزراعة ونحوها جائز . السابعة : إذا مات الأغلف جهّز بلا ختان لتحريم قطع عضو الميّت إجماعاً ، وأيضاً الختان تكليف الحيّ فلا يتعلَّق بالميّت . الثامنة : يكره : الحدث في المقابر للنبوي ( 1 ) وتأذّي الزائرين به ، والضحك للمرسل والخبر ( 2 ) . ولا يستحبّ خلع النعال فيها عندنا للأصل وعدم المقتضي . وقول بعض العامّة باستحبابه ( 3 ) لا دليل له ، وما رووه من أمر النبي به ( 4 ) لم يثبت عندنا ، وتصريح الفاضل به في « المنتهى » ( 5 ) متابعة لهم عجيب .

هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 1 / 499 الحديث 1567 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 232 الحديث 3490 و 3489 .
( 3 ) المجموع : 5 / 312 .
( 4 ) سنن أبي داود : 3 / 217 الحديث 3230 .
( 5 ) منتهى المطلب : 1 / 468 ( ط ، ق ) .