تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

وإطباق المسلمين عليه من غير نكير ، ولأنّه أجلب للترحّم والدعاء وأشبه بمساكن الآخرة وأقل ضرراً على الورثة ، ودفنه صلَّى الله عليه وسلَّم في بيته لعلَّة أبداها عليّ عليه السّلام ( 1 ) وتبعه الصحابة . ويستحبّ جمع الأقارب في مقبرة واحدة لظاهر النبويّ ( 2 ) . الثالثة : لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين إجماعاً ، حذراً عن تأذّيهم بعذابه ، ولزوم مخالفة شرط الوقف مع إسبالها . فلو دفن فيها وجب النبش وإخراجه ، وقد سبق استثناء الحامل من مسلم . الرابعة : يجوز الدفن عندنا في الليل للخبر ( 3 ) وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بذي النجادين ( 4 ) ، وعليّ عليه السّلام بفاطمة عليها السّلام ( 5 ) وولديه به عليهم السّلام ( 6 ) والصحابة بالشيخين وعائشة ( 7 ) . فخلاف بعض العامّة ( 8 ) لا عبرة به ، وما استندوا إليه من الخبر ( 9 ) لو ثبت لم يمنع الجواز .

هامش
( 1 ) الخصائص الكبرى : 2 / 278 .
( 2 ) السنن الكبرى : 3 / 412 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : 2 / 140 الحديث 1639 .
( 4 ) مجمع الزوائد : 3 / 43 .
( 5 ) المصنّف لعبد الرزّاق : 3 / 521 الحديث 6554 و 6556 .
( 6 ) ترجمة الإمام علي عليه السّلام من تاريخ ابن عساكر : 3 / 311 و 312 الحديث 1416 و 1417 .
( 7 ) المصنّف لعبد الرزّاق : 3 / 520 و 521 الحديث 6552 و 6553 ، مختصر تاريخ دمشق : 2 / 278 .
( 8 ) المجموع : 5 / 302 .
( 9 ) سنن ابن ماجة : 1 / 487 الحديث 1521 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 418 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني