والمشي عليه والاستناد إليه لحكاية الإجماع عليه في « المعتبر » ( 1 ) بل « الخلاف » ( 2 ) . والمرسل ( 3 ) المشعر برجحان المشي محمول على ما يضطرّ إليه الزائر . والصلاة عليه للخبر والمرسل ( 4 ) ، وإليه ، ولديه للنصوص ( 5 ) ، سوى قبور الحجج عليهم السّلام للمستفيضة ( 6 ) ، ويأتي تفصيل ذلك . وتجديده بعد اندراسه ، عند الأكثر للعلوي المشهور : « من جدّد قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج عن ربقة الإسلام » ( 7 ) ، والظاهر كما نقل عن الصفّار ( 8 ) وتبعه الأكثر كون « جدّد » بالجيم وإرادة المنع التنزيهي أو الأعمّ من عمارة القبر بعد اندراسه ، وتصوير الصورة بلوازم التحريميّ مبالغة في الترك ، كما وقع منهم في موارد متكثّرة فينتهض حجّة للمطلوب . وسائر الوجوه المخالفة لما ذكر لفظاً أو معنى ، صرفٌ عن الظاهر المتبادر ، فلا يلتفت إليها وإن نقلت عن مشايخنا الأقدمين كالبرقي وسعد بن عبد الله والمفيد والصدوق ( 9 ) . وضعفه غير ضائر لانجباره بالعمل وجواز التسامح في أدلَّة السنن ، مع أنّ اشتغال مشاهير القدماء بتحقيق لفظه يشعر باعتباره عندهم .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 416
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤١٦
هامش
( 1 ) المعتبر : 1 / 305 .
( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 152 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 231 الحديث 3488 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 210 الحديث 3427 ورواه الصدوق مرسلًا في المقنع : 66 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 5 / 158 الباب 25 من أبواب مكان المصلَّي .
( 6 ) وسائل الشيعة : 14 / 517 الباب 69 من أبواب المزار .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 208 الحديث 3424 .
( 8 ) نقل عنه في من لا يحضره الفقيه : 1 / 120 ذيل الحديث 579 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 121 ذيل الحديث 579 ، للتوسّع لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 40 .