فصل [ حرمة النبش ] تحريم النبش مجمع عليه ، وحكاية الإجماع عليه متكرّرة ، وأدلَّة قطع النبّاش ( 1 ) تؤكَّده . وتوهّم كونه لمجرّد السرقة يدفعه تعليق الحكم في الخبر ( 2 ) عليهما ، وفي الآخر على سارق الموتى ( 3 ) ، وفي الصحيح والخبر ( 4 ) على النبّاش . وقد استثني صور : الأولى : أن يقع في القبر مال محترم ، فيجوز النبش لأخذه إجماعاً للنهي عن إضاعته ( 5 ) ، وإن كره للقليل . ولا يجب على مالكه قبول القيمة . الثانية : أن يدفن في أرض مغصوبة ، فيجوز لمالكها قلعه لتسلَّطه على ماله . ولا يجوز لأهله منعه لتحريم شغل مال الغير ، وكونه عدواناً واجب الإزالة وإن أدّى إلى هتكه . نعم الأفضل له تركه بالعرض أو بدونه ، سيّما مع القرابة . وهذا مع إمكان نقله إلى موضع آخر . ولو تعذّر ففي الجواز نظر . ولو دفن بإذنه جاز رجوعه قبل الطم لا بعده لاقتضائه التأبيد إلى البلي . الثالثة : أن يكفّن في ثوب مغصوب ، فيجوز نبشه لتخليص حقّ الغير مع طلبه . ولا يلزمه أخذ القيمة ، خلافاً ل « المنتهى » ( 6 ) لأنّه تجارة يشترط فيها
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 420
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤٢٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 28 / 278 الباب 19 من أبواب حدّ السرقة .
( 2 ) وسائل الشيعة : 28 / 278 الحديث 34755 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 28 / 279 الحديث 34757 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 28 / 278 و 279 الحديث 34754 و 34758 .
( 5 ) بحار الأنوار : 72 / 304 الحديث 4 .
( 6 ) منتهى المطلب : 1 / 343 ( ط ، ق ) .