تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

فصل النقل إلى غير المشاهد قبل الدفن مكروه ؛ للإجماع والأمر بالتعجيل ( 1 ) . وبعده حرام للوفاق وعدم ما يقتضيه مع إيجابه الهتك والمثلة المحرّمين . وإليها قبله مستحبّ بالإجماع المحقّق والمحكي في « المعتبر » وغيره ( 2 ) . وبعده جائز على الأظهر ، وفاقاً . ويدلّ على الأوّل خبر اليماني ( 3 ) ، والخبر المصرّح بأفضليّة نقل من مات في العرفات إلى الحرم من دفنه فيه ( 4 ) ، وحمل يوسف أباه ( 5 ) في تابوت لمّا مات إلى بيت المقدس ، كما نقله الطبرسي مرسلًا ( 6 ) ، والراوندي في الصحيح ( 7 ) . وعليهما بعد الأصل تصريح الشيخين بورود خبر بالجواز بعده ( 8 ) ، ونقل موسى عظام يوسف عليهما السّلام من شاطئ النيل إلى الشام كما رواه الصدوق ( 9 ) ، ونوح عليه السّلام عظام آدم عليه السّلام إلى الغري ( 10 ) ، والجواز بعده يوجب الجواز قبله . ويعضده حسن طلب البركة والشفاعة بالمجاورة فإنّ الضرورة قاضية بحسن التمسّك بمن له أهليّة الإغاثة والشفاعة بالرحلة والانقطاع إليه ، ودوام

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 471 الباب 47 من أبواب الاحتضار .
( 2 ) المعتبر : 1 / 307 ، ذكرى الشيعة : 2 / 10 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : 2 / 310 الحديث 2056 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 13 / 287 الحديث 17763 .
( 5 ) في النسخ الخطَّية : ( ابنه ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 6 ) مجمع البيان : 4 / 123 ( الجزء 3 ) .
( 7 ) قصص الأنبياء للراوندي : 135 الحديث 138 .
( 8 ) نقل عن المفيد في ذكرى الشيعة : 2 / 11 ، المبسوط : 1 / 187 ، النهاية : 44 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 123 الحديث 594 ، وسائل الشيعة : 3 / 162 الحديث 3292 .
( 10 ) مستدرك الوسائل : 2 / 309 الحديث 2054 .