تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

والظاهر تخيير الملقّن بين الاستقبال والاستدبار لإطلاق الأخبار ، فاستحباب الأوّل كالفاضل والحلَّي ( 1 ) لعموم رجحانه ، أو الثاني كجماعة ( 2 ) لتوقّف التوجّه إلى وجه الميّت عليه ، يوجب تقييداً بلا دليل إذ الكلام في رجحانه الإضافي دون المطلق ، فعموم رجحانه مسلَّم ، والكلام في رجحانه لخصوصيّة الفعل ، ولا حجّة له . واشتراط التوجّه إلى الميّت عند النداء ممنوع لحصوله بكون المنادي على الرأس بأي وضع كان . وما في الأخبار ( 3 ) من تعليل التلقين من دفعه السؤال يعطي سقوطه عن الطفل ، وقيل بعدم السقوط كما في الجريدتين ( 4 ) لإطلاق الأدلَّة ، والتعليل لا ينافيه إذ علل الشرع معرّفات لا يعتبر فيها الاطَّراد والانعكاس . وفيه أنّ العلَّة الشرعيّة كالعقليّة في اشتراطهما في ظاهر الخطاب ، إلَّا أنّ التلازم فيها شرعي وفي العقليّة عقلي واقعي ، فتخلفها عن المعلول شرعاً غير جائز وإن جاز واقعاً ، ولذا يتأتّى ( 5 ) فيها الاستثناء بخلاف العقليّة . فصل يكره : تجصيص القبر والبناء عليه للمستفيضة ( 6 ) ونقل الإجماع في « المبسوط »

هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 21 ، السرائر : 1 / 165 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 239 ، المهذّب : 1 / 64 ، الجامع للشرائع : 55 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 200 الباب 35 من أبواب الدفن .
( 4 ) روض الجنان : 318 .
( 5 ) في النسخ الخطَّية : ( ينافي ) ويبدو أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 210 الباب 44 من أبواب الدفن .