تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

ليعرف ويزار ، فيكفي المسمّى ، إلَّا أنّ الشرع قدّر أقلَّه بالأربع المضمومة وأكثره بالشبر . ولو اختلفت سطوح الأرض كفى الرفع عن أدناها . والفتوى على كراهة الزائد من الشبر كما في « المنتهى » ( 1 ) . ورشّه بالماء للمستفيضة ( 2 ) ، ولعلّ السرّ فيه تفؤّل إفاضته الرحمة عليه . والأفضل أن يكون بالدوران المبتدأ من الرأس إليه للخبر والرضوي ( 3 ) ، من دون فرق في المبدأ بين سمت القبلة وغيره ، للإطلاق ولا ينافيها الإطلاقات لكونها محمولة على بعض مراتب الفضيلة . ووضع حجر أو خشب عند رأسه ، علامة لمعرفته ليزار ويستغفر له لفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بقبر ابن مظعون كما روي في « الدعائم » وكتب الجمهور ( 4 ) ، وفعل الكاظم عليه السّلام بقبر ابنة له كما في الخبر ( 5 ) ، والعسكري عليه السّلام بقبر جارية له كما روي في « إكمال الدين » ( 6 ) . ووضع الحصباء عليه لفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بقبر ابنه ( 7 ) ، وما ورد في المرسل والعامّي ( 8 ) من كون قبره صلَّى الله عليه وسلَّم محصّباً . ووضع اليد عليه بعد النضح ، مفرجة الأصابع ، مؤثّرة في التراب

هامش
( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 426 ( ط ، ق ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 195 الباب 32 من أبواب الدفن .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 195 الحديث 3388 ، فقه الرضا عليه السّلام : 171 ، مستدرك الوسائل : 2 / 336 الحديث 2125 .
( 4 ) دعائم الإسلام : 1 / 238 ، مستدرك الوسائل : 2 / 344 الحديث 2146 ، سنن أبي داود : 3 / 212 الحديث 3206 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 203 الحديث 3410 .
( 6 ) كمال الدين وتمام النعمة : 2 / 431 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 3 / 203 الحديث 3411 .
( 7 ) الأُم : 1 / 273 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 203 الحديث 3409 ، سنن أبي داود : 3 / 215 الحديث 3220 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 412 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني