تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

له ، وما روي من تسطيح قبر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وابنه وقبور المهاجرين والأنصار ( 1 ) ، ويعضده الرضوي ( 2 ) والعلوي المروي في « الخلاف » ( 3 ) . ولا خلاف عندنا في كراهة التسنيم للمنع عنه فيهما ، وكونه من شعار الناصبة وبدعهم . ورفعه من الأرض ، بقدر أربع أصابع مفرجة عند المفيد ( 4 ) للصحيح والخبرين والرضوي ( 5 ) ومضمومة عند العماني ( 6 ) لصريح الموثّق ( 7 ) وظاهر الخبرين ( 8 ) ، وشبر أو الأُولى عند ابن زهرة ( 9 ) جمعاً بين الخبر ( 10 ) وما للأوّل ، أو الثانية عند القاضي ( 11 ) جمعاً بينه وبين ما للثاني . وكلّ منها يوجب طرح البعض ، والتخيير بين الثلاثة يوجب الجمع بين الكلّ ، فهو الأقرب ، وفاقاً للشهيد والكركي وجماعة ( 12 ) ، ويؤيّده كون الرفع

هامش
( 1 ) الأُم : 1 / 273 ، سنن أبي داود : 3 / 215 باب في تسوية القبر .
( 2 ) فقه الرضا عليه السّلام : 175 ، مستدرك الوسائل : 2 / 346 الحديث 2153 .
( 3 ) الخلاف : 1 / 706 المسألة 505 .
( 4 ) المقنعة : 81 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 193 و 195 الحديث 3381 و 3382 و 3386 ، فقه الرضا عليه السّلام : 175 ، مستدرك الوسائل : 3 / 335 الحديث 2121 .
( 6 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 26 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 192 الحديث 3379 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 192 الحديث 3376 و 3378 .
( 9 ) غنية النزوع : 106 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 193 الحديث 3383 .
( 11 ) المهذب : 1 / 64 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : 2 / 27 ، جامع المقاصد : 1 / 443 ، منتهى المطلب : 1 / 462 ( ط ، ق ) ، روض الجنان : 317 ، الحدائق الناضرة : 4 / 125 .