تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

الرجلين ، وأُجيب بتقييده جمعاً . وأن يدعو عند الخروج بالمأثور ( 1 ) . وأن يهيل الحاضرون بعد التشريج والطمّ عليه التراب ثلاث مرّات للمستفيضة ( 2 ) . والمستفاد من الخبر والرضوي ( 3 ) كون الإهالة بظهر الكفّ ، كما عليه الجماعة ، وظاهر الحسان الثلاثة كونها بباطنه ( 4 ) ، والتخيير غير بعيد . وظاهرها انحصار المستحب في الثلاث فلا يتّصف الأنقص والأزيد باستحباب ثوابه أقلّ أو أكثر ، خلافاً لجماعة في الثاني ، وهو خلاف الظاهر . ولا يهيل ذو الرحم للموثّق ( 5 ) المعلَّل . ويكره أن ينقل إلى القبر تراب غيره للمرسل والخبرين ( 6 ) ، وإطلاقها يتناول حال الدفن وبعده ، وتفرقة الإسكافي ( 7 ) باطلة . وأن يدعو عند الإهالة بالمأثور ، وما ذكر من استحباب الترجيع عندها ما أعرف مأخذه . والمعروف منهم كراهة فرش القبر بالساج للظواهر ، إلَّا لضرورة كنداوة الأرض ونحوه للمكاتبة ( 8 ) وإطلاق المرسل ( 9 ) بالجواز مقيّد بها .

هامش
( 1 ) في النسخ الخطَّية : ( بالمأمور ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 189 الباب 29 من أبواب الدفن .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 191 الحديث 74 / 33 ، فقه الرضا عليه السّلام : 171 ، مستدرك الوسائل : 2 / 334 الحديث 2118 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 189 و 190 الحديث 3370 و 3371 و 3372 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 191 الحديث 3375 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 202 الحديث 3408 و 3406 - 3407 .
( 7 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 29 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 188 الحديث 3366 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 189 الحديث 3368 .