تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

وفي كراهة وضع الفرش عليه والمخدّة ثالثها العدم مع النداوة . الأوّل للشهيد ( 1 ) لكونه إتلافاً للمال المحترم بلا دليل ، والثاني للإسكافي ( 2 ) لصحيح ( 3 ) لا دلالة له ، وعاميّ ( 4 ) لا عبرة به ، وخبر ( 5 ) يشكل الاستناد إليه ، والثالث لبعضهم ( 6 ) لخبر في « الدعائم » ( 7 ) . والظاهر أولويّة الترك إلَّا مع الضرورة لفعل الحجج عليهم السّلام ومن بعدهم من رؤساء العلم وكبراء الدين ، ولأنّه أبلغ في التذلَّل والخضوع وإفاضة الرحمة والغفران . فصل يستحبّ بعد الدفن : تربيع القبر للإجماع والخبر والرضوي ( 8 ) وخبرين في « العلل » و « الخصال » ( 9 ) . وتسطيحه للإجماع ، واستلزام التربيع والتسوية الواردة في الخبرين ( 10 )

هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 24 .
( 2 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 24 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 34 الحديث 2957 .
( 4 ) السنن الكبرى : 3 / 408 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 189 الحديث 3367 .
( 6 ) كشف اللثام : 2 / 407 .
( 7 ) دعائم الإسلام : 1 / 237 ، مستدرك الوسائل : 2 / 331 الحديث 2112 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 181 الحديث 3344 ، فقه الرضا عليه السّلام : 175 ، مستدرك الوسائل : 2 / 335 الحديث 2121 .
( 9 ) علل الشرائع : 305 الباب 248 ، وسائل الشيعة : 3 / 195 الحديث 3387 ، الخصال : 604 ، وسائل الشيعة : 3 / 182 الحديث 3347 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 201 و 209 الحديث 3404 و 3425 .