وأن يغطَّى القبر حال الدفن في المرأة ، بالإجماع والنصوص ، لا في الرجل أيضاً وفاقاً للمفيد وجماعة ( 1 ) للخبرين ( 2 ) ، وخلافاً للشيخ ( 3 ) وآخرين للآخرين ( 4 ) ، ولا يفيدان أزيد من الجواز . على أنّ حملها عليه للجمع متعيّن . وأن يشرج ( 5 ) اللحد باللبن والطين للإجماع ، والمستفيضة ( 6 ) مبتدئاً بالتشريج ( 7 ) من الرأس لعمل الطائفة ، كما صرّح به الراوندي ( 8 ) . وأن يدعو المشرّج ( 9 ) بالمأثور ، ويخرج النازل من قبل الرجلين للمستفيضة ( 10 ) ، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، والإسكافي ( 11 ) خصّصها به وحكم فيها بالخروج من عند رأسها للبعد عن العورة ، والإطلاقات حجّة عليه . وظاهر الأكثر كصريح بعض الأخبار تخييره في الدخول بين الجهات ، وصريح « المنتهى » ( 12 ) كإطلاق بعضها كونه كالخروج في استحباب كونه من قبل
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 408
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤٠٨
هامش
( 1 ) نقل عن المفيد في مختلف الشيعة : 2 / 312 و 313 ، المعتبر : 1 / 334 ، الحدائق الناضرة : 4 / 115 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 218 الحديث 3452 ، السنن الكبرى : 4 / 54 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 24 .
( 3 ) الخلاف : 1 / 728 المسألة 552 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 218 الحديث 3452 ، السنن الكبرى : 4 / 54 .
( 5 ) في النسخ الخطَّية : ( يسرّح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 177 و 189 و 229 الباب 21 و 28 و 60 من أبواب الدفن .
( 7 ) في النسخ الخطَّية : ( بالتسريح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 8 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 22 .
( 9 ) في النسخ الخطَّية : ( المسرّح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 183 الباب 23 من أبواب الدفن .
( 11 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 25 .
( 12 ) منتهى المطلب : 1 / 460 .