وأن يتحفى النازل ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره لظاهر الوفاق والحسن والخبرين ( 1 ) ، والنهي فيها للكراهة للإجماع على عدم الوجوب . وأن يدعو بالمأثور ، عند النزول ، وتناوله الميّت ، ووضعه في اللحد . وأن يتوضّأ ، كما صرّح به الفاضلان والشهيد ( 2 ) للموثّق والرضوي ( 3 ) . ونفي الوجوب في الصحيح ( 4 ) لا ينافي الاستحباب . وأن يحلّ عقد الأكفان ، كاشفاً وجهه ، وواضعاً على التراب خدّه ، مستقبل القبلة للنصوص ( 5 ) . وما في الصحيحين ( 6 ) من شقّ الكفن محمول على فتحه ، جمعاً . وأن يلقّنه الشهادتين والإقرار بالأئمّة ، بالإجماع والمتواترة ( 7 ) . وهذا هو التلقين الثاني ، والأوّل تلقين الاحتضار ، وقيل هو تلقين ثالث والثاني تلقين التكفين ( 8 ) ، ولم نعثر على مستند له . والنصوص في كيفيّة التلقين ، وفي كون المستحب عنده ضرب اليد على منكبه الأيمن ، أو وضعها على أُذنه ، أو اليسرى على عضده الأيمن ، أو على الأيسر وإدخال اليمنى تحت المنكب ، أو وضع الفم على أُذنه مختلفة ( 9 ) ، والعمل بالكلّ حسن . والجميع يتضمّن ما هو اللازم من الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السّلام وكلَّها
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 406
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤٠٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 170 و 171 الحديث 3316 و 3318 و 3320 .
( 2 ) المعتبر : 1 / 302 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 93 ، ذكرى الشيعة : 2 / 17 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 221 الحديث 3460 ، فقه الرضا عليه السّلام : 183 ، مستدرك الوسائل : 2 / 361 الحديث 2192 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 221 الحديث 3461 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 172 الباب 19 من أبواب الدفن .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 172 و 173 الحديث 3323 و 3327 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 173 الباب 20 من أبواب الدفن .
( 8 ) الحدائق الناضرة : 4 / 128 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 172 الباب 20 من أبواب الدفن .