تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

إرسال الرجل سابقاً برأسه والمرأة عرضاً واختيار جهة القبلة لشرفها ، وللرضوي ( 1 ) والخبر المرويّ في « الخصال » ( 2 ) . وعلى هذا فمطلقات وضعها مما يلي الرجلين يخصّص بالرجل . ثمّ المستحب من الوضع عند بعضهم مرّة يدفن بعدها ( 3 ) لظاهر المستفيضة ( 4 ) . وعند جماعة ثلاث مرّات مع نقلين مقرّبين إلى القبر ويدفن بعد الثالثة ( 5 ) لصريح الرضوي ( 6 ) . وعند آخرين مرّة للمرأة وثلاث للرجل ( 7 ) . ومقتضى الجمع أن يقال باستحباب المرّة وتأكَّد استحباب الثلاث . وأمّا التفصيل ، فلا دليل له أصلًا . [ فصل ] يستحبّ عند الدفن : أن ينزل الرجل من موضع الرجلين من القبر ، سابقاً برأسه ، والمرأة عرضاً للنصوص ( 8 ) ، وبها يقيّد إطلاق المستفيضة ( 9 ) بالإنزال من قبل الرجلين من

هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام : 171 ، مستدرك الوسائل : 2 / 328 الحديث 2102 .
( 2 ) الخصال : 604 ، وسائل الشيعة : 3 / 182 الحديث 3347 .
( 3 ) مدارك الأحكام : 2 / 130 ، المعتبر : 1 / 298 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 167 الباب 16 .
( 5 ) السرائر : 1 / 164 ، مختصر النافع : 14 ، جامع المقاصد : 1 / 437 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السّلام : 170 ، مستدرك الوسائل : 2 / 317 الحديث 2077 ، للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 103 .
( 7 ) النهاية : 37 ، قواعد الأحكام : 1 / 21 ، اللمعة الدمشقيّة : 22 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 204 الباب 38 من أبواب الدفن .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 181 الباب 22 من أبواب الدفن .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 404 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني