تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

فصل [ كيفيّة حفر القبر ] قد علم القدر الواجب من حفر القبر . والمستحب منه قدر قامة ، أو إلى الترقوة لظاهر الوفاق فيهما ، وللمستفيضة أيضاً في الثاني ( 1 ) . ويستحب جعل لحد له ممّا يلي القبلة ، بقدر ما يجلس فيه للإجماع [ والمرسل ] والحسن والنبويّ ( 2 ) ، والسرّ فيه زيادة الحفظ وكتم الريح عن الانتشار ، وظاهر الشهيد وغيره ( 3 ) أفضليّته عندنا من الشقّ في أرض الغير ، بأن يحفر فيه شقّ يوضع فيه الميّت ويسقف عليه . وظاهر المستفيضة التي بعضها في « العيون » و « الدعائم » ( 4 ) أفضليّة الشقّ منه ، وهي محمولة على صورة رخاوة الأرض وتعذّر توسّع اللحد بحيث يسع الجثّة كما يومي إليه بعضها . فلا منافاة لعدم الخلاف في أفضليّة الشقّ حينئذ . ويستحبّ وضع الجنازة قبل الدفن قرب القبر هنيئة ، ليأخذ أُهبته ، كما في المستفيضة ( 5 ) . والمشهور استحباب وضع الرجل قربه عند رجليه ، والمرأة ممّا يلي القبلة . وظاهر « المنتهى » ( 6 ) إجماعنا عليه ، وعلَّل بإيجابه سهولة ما هو المستحب من

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 165 الباب 14 من أبواب الدفن .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 165 و 166 الحديث 3302 و 3303 ، سنن أبي داود : 3 / 213 الحديث 3208 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : 2 / 13 ، المعتبر : 1 / 296 ، جامع المقاصد : 1 / 439 .
( 4 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 271 الباب 63 ، دعائم الإسلام : 1 / 237 ، وسائل الشيعة : 3 / 167 الحديث 3306 ، مستدرك الوسائل : 2 / 316 الحديث 2072 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 167 الباب 16 من أبواب الدفن .
( 6 ) منتهى المطلب : 1 / 459 ( ط ، ق ) .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 403 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني