تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

جانبيها بإجماعنا للمستفيضة ( 1 ) . وأفضله المشي بين جنبيها لأنّه مشي الكرام الكاتبين ، كما في الخبر ( 2 ) . وفي جواز المشي أمامها مطلقاً بلا كراهة ك « المعتبر » ( 3 ) للصحيح والموثّق ( 4 ) ، أو معها كالأكثر للخبر والرضوي ( 5 ) ، أو الأوّل لصاحبها والثاني لغيره كالإسكافي ( 6 ) لفعل الصادق عليه السّلام في قضيّة إسماعيل كما في الخبر ( 7 ) ، أو الأوّل في جنازة المؤمن والحرمة في غيرها كالعماني ( 8 ) للأخبار الثلاثة ( 9 ) ، أقوال . ومقتضى الجمع بعد حمل المنع على الكراهة وقيل أيضاً على التقيّة ( 10 ) حمل المطلقين على المقيّد ، والقول بالجواز بدون الكراهة بالمعنى المعروف في جنازة المؤمن ، وإن كان أقلّ ثواباً من التأخّر والمشي في الجانبين ، أو عدم الثواب أصلًا في العبادة ، غير معقول . ومعها في جنازة المخالف إذ تشييعها لا يعدّ عبادة ، فلا ضير في عدم ترتّب الثواب عليه أصلًا . وهذا الحمل مع إيجابه الجمع بين النصوص يوافق مذهب الأكثر لظهور أنّ مرادهم بالكراهة المرجوحيّة الإضافيّة وأقلَّية الثواب بالنسبة إلى الأفراد الأُخر

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 148 الباب 4 من أبواب الدفن .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 148 الحديث 3252 .
( 3 ) المعتبر : 1 / 293 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 149 و 150 الحديث 3254 و 3256 ، لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 445 ط . ق .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 149 الحديث 3253 ، فقه الرضا عليه السّلام : 169 ، مستدرك الوسائل : 2 / 298 الحديث 2021 .
( 6 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 391 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 441 الحديث 2592 .
( 8 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 391 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 150 الحديث 3256 و 3257 و 3258 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : 4 / 74 .