تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

يقتضي تقديمه على حقّ المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلَّس ، كما صرّح به جماعة ، ويؤيّده عدم خروج المال عن الملك بالرهن والجناية والتفليس . وقيل بتقديم الأوّلين ( 1 ) لاقتضائهما الاختصاص والمنع من الصرف في المؤن المتقدّمة على الديون . الخامسة : لو لم يكن له كفن دفن عارياً ، ولم يجب على المسلمين بذله بالأصل والإجماع ، بل يستحبّ وفاقاً للمستفيضة ( 2 ) . ومع وجود الزكاة يجوز تكفينه منه ، بل الظاهر وجوبه ، كما عليه جماعة ( 3 ) للموثّق ( 4 ) . وسائر مؤن التجهيز كالكفن في الحكم . السادسة : لو كثر الموتى وقلَّت الأكفان ، جعل اثنان وثلاث في ثوب واحد ، كما صرّح به في « المعتبر » ( 5 ) لفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ( 6 ) . ولو قصر الكفن عن الميّت ، غطَّي رأسه ، وجعل على رجليه حشيش ونحوه لفعله صلَّى الله عليه وسلَّم بحمزة عليه السّلام ( 7 ) .

الرابع : الصلاة عليه

وتأتي في محلَّها .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 401 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 48 الباب 26 من أبواب التكفين .
( 3 ) منتهى المطلب : 1 / 442 ، جامع المقاصد : 1 / 402 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 200 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 55 الحديث 3010 .
( 5 ) المعتبر : 1 / 331 .
( 6 ) سنن أبي داود : 3 / 195 الحديث 3136 .
( 7 ) بحار الأنوار : 2 / 114 الحديث 45 .