تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

الخامس : دفنه

والواجب منه مواراته الحافظة للجثّة والكاتمة للرائحة لأنّه المتلقّى من الشرع ، ولأنّ الغرض منه حصول الوصفين بالعقل والنقل كما في « العلل » ( 1 ) ، فالزائد على ما يوجبه غير لازم ، والناقص عنه غير مانع . وظاهرهم تعيّن الحفر اختياراً ، فلا يكفي وضعه في بناء ونحوه وإن حصل الوصفان لفعل الحجج عليهم السّلام وتابعيهم من السلف والخلف ، مع أنّ القطع بالبراءة عن تيقّن الشغل يتوقّف عليه . نعم لو تعذّر لصلابة الأرض ونحوها ، جاز مواراته بالممكن مراعياً للوصفين . ووضعه في تابوت مع كونه على وجه الأرض غير جائز وإن حصل الوصفان لصلابته وتغطَّيه لأنّه خلاف المعهود . ومع مواراته أو وضعه في سرداب بعد سدّ بابه جائز لنقل ( 2 ) الإجماع وصدق المواراة . فصل [ توجيه الميّت للقبلة ] يجب إضجاعه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة للتأسّي والصحيح والخبر ( 3 ) ، ويؤيّده ما في الرضوي و « الدعائم » ( 4 ) . واستحبّه ابن حمزة ( 5 ) للأصل ،

هامش
( 1 ) علل الشرائع : 268 ، وسائل الشيعة : 3 / 141 الحديث 3233 .
( 2 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 133 ، للتوسّع لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 231 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 230 و 231 الحديث 3485 ، 3487 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السّلام : 170 ، دعائم الإسلام : 1 / 238 ، مستدرك الوسائل : 2 / 376 الحديث 2232 ، 375 الحديث 2231 .
( 5 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 68 .