الخامس : دفنه
والواجب منه مواراته الحافظة للجثّة والكاتمة للرائحة لأنّه المتلقّى من الشرع ، ولأنّ الغرض منه حصول الوصفين بالعقل والنقل كما في « العلل » ( 1 ) ، فالزائد على ما يوجبه غير لازم ، والناقص عنه غير مانع . وظاهرهم تعيّن الحفر اختياراً ، فلا يكفي وضعه في بناء ونحوه وإن حصل الوصفان لفعل الحجج عليهم السّلام وتابعيهم من السلف والخلف ، مع أنّ القطع بالبراءة عن تيقّن الشغل يتوقّف عليه . نعم لو تعذّر لصلابة الأرض ونحوها ، جاز مواراته بالممكن مراعياً للوصفين . ووضعه في تابوت مع كونه على وجه الأرض غير جائز وإن حصل الوصفان لصلابته وتغطَّيه لأنّه خلاف المعهود . ومع مواراته أو وضعه في سرداب بعد سدّ بابه جائز لنقل ( 2 ) الإجماع وصدق المواراة . فصل [ توجيه الميّت للقبلة ] يجب إضجاعه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة للتأسّي والصحيح والخبر ( 3 ) ، ويؤيّده ما في الرضوي و « الدعائم » ( 4 ) . واستحبّه ابن حمزة ( 5 ) للأصل ،