تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

الرجوع للخبر ( 1 ) . وأن [ لا ] يرجع حتّى يدفن أو بإذن الولي إلَّا من ضرورة للمرفوع ( 2 ) . وإذنه لا يسقط استحباب المكث حتّى يدفن للحسن والخبر ( 3 ) . والظاهر كراهة الإسراع الزائد عن المعتاد بالجنازة لنقل الإجماع ( 4 ) والخبر ، كما في « المجالس » ( 5 ) ، ولو خيف على الميّت فالإسراع أولى . ويستحبّ لحاملها ومشاهدها الدعاء بالمأثور . ويكره اتباع الجنائز بالنار إجماعاً للحسن والخبرين ( 6 ) ، إلَّا مع كون نقلها في الليل للمرسل والخبر الوارد في « العلل » في وفاة فاطمة عليها السّلام ( 7 ) . والظاهر عدم كراهة في تشييع النساء مع قصد القربة للأصل والخبرين ( 8 ) وعموم أدلَّة التشييع . وكراهته بل حرمته في بعض الموارد مع عدمه . وعليه أو على التقيّة يحمل إطلاق المنع في الخبرين ( 9 ) ومنع الشابّة في الخبر ( 10 ) . ولعل إطلاق الجواز في فتوى البعض ( 11 ) والكراهة في فتوى الشيخ

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 152 الحديث 3263 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 146 الحديث 3247 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 147 الحديث 3248 ، مستدرك الوسائل : 2 / 297 الحديث 2018 .
( 4 ) الخلاف : 1 / 718 المسألة 532 .
( 5 ) نقل عن مجالس ابن الشيخ في مستدرك الوسائل : 2 / 378 الحديث 2239 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 158 الحديث 3284 و 3283 و 3282 .
( 7 ) علل الشرائع : 2 / 185 ، وسائل الشيعة : 3 / 159 الحديث 3285 و 3287 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 138 و 139 الحديث 3228 و 3229 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 239 و 240 الحديث 3512 - 3513 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 139 الحديث 3230 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : 4 / 85 .