تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

ودفعه ظاهر . ويستثنى منه : حال التباسها ، أو تعذّر الصرف إليها . أو كون الميّت كافرة ذميّة حاملة من مسلم ، فإنّ اللازم دفنها في مقبرة المسلمين إكراماً لولدها على نحو يستقبل وجهه القبلة للإجماع والخبر ( 1 ) ، ولا يلحق بها الحامل عن زنا المسلم لعدم اللحاق شرعاً . أو ميّتاً في مثل البحر ، فإنّه مع تعذّر النقل إلى البرّ يجهّز ويلقى فيه إمّا مثقلًا للمستفيضة ( 2 ) ، أو مستوراً في وعاء للصحيح والمرسل ( 3 ) . والأكثر على استحباب استقباله إلى القبلة حال الإلقاء . وقيل بوجوبه ( 4 ) ، وهو تقييد لإطلاق النصوص بلا حجّة . فصل [ تشييع الجنازة ] يستحبّ تشييع الجنازة بالإجماع والمتظافرة ( 5 ) ، والمشي من ورائها أو أحد

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 205 الحديث 3415 ، للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 69 .
( 2 ) وسائل الشيعة : / 205 الباب 40 من أبواب الدفن .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 205 الحديث 3417 ( بسند الصحيح والمرسل ) .
( 4 ) ذكرى الشيعة : 2 / 10 ، روض الجنان : 316 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 141 الباب 2 من أبواب الدفن .