تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

ديونه وقوت يومه وليله كفّنت من مالها مع اليسار لأنّ الإرث بعد الكفن . واحتمال ( 1 ) شموله للمعسر أيضاً لإطلاق النص ضعيف لانصرافه إلى الغالب . ولو ملك البعض أكمل من تركتها . ولو ماتا معاً لم يلزمه كفنها لخروجه عن التكليف . ولو مات بعدها ولو قبل تكفينها لزمه . ولو لم يكن حينئذٍ إلَّا كفن واحد اختصّ به لعدم بقيّة لها . والوجوب السابق يسقط بطروء العجز بموته المقتضي لتقدّم تكفينه على كلّ دين . واحتمال اختصاصها به لسبق التعلَّق ضعيف لعدم تعلَّقه بالعين . نعم لو تأخّر موته عن وضعه عليها ولو قبل الدفن اختصّ بها . ولو أوصت به سقط عنه وأُخذت من مالها . والأكثر على كون جميع مؤن التجهيز كالكفن في الوجوب على الزوج لاتّحاد الطريق . ولا يلحق بالزوجة غيرها ممّن يجب نفقته للأصل وسقوط الإنفاق بالموت ، إلَّا المملوك فإنّ مؤن موته مطلقاً على مولاه ، بالإجماع . ولو فقدت بأخذ السيل أو أكل السبع مع بقاء الكفن ، فإن كان من مالها عاد ميراثاً بالإجماع ، وإن كان من ماله ففي عوده إليه أو اشتراكه بين الورثة وجهان ، ولو كان من متبرّع أو بيت المال أو الزكاة عاد إلى ما كان لاشتراط الخروج ببقائه كفناً . الرابعة : الواجب من كفن الرجل وغير ذات البعل يؤخذ من صلب المال مقدّماً على الديون والوصايا ، بالإجماع ، والمستفيضة ( 2 ) . وإطلاق النص والفتوى

هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 118 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 328 الباب 27 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 393 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني