تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

ولو تعذّر وضعها على النحو المقرّر لتقيّة أو غيرها ، فليضعهما بالممكن ولو في القبر للظواهر ( 1 ) . ولا يستحبّ شقّهما لإطلاق الأخبار والفتاوى وظاهر التعليل . وقيل : يستحبّ ( 2 ) للنبويّ ( 3 ) ، وينبغي حمله على القطع جمعاً ، ويمكن حمله على التخيير . والظاهر استحباب وضع القطن عليها ، استبقاءً للرطوبة المسقطة للعذاب . مسائل : الأُولى : ما سقط من الميّت من شعر أو ظفر أو غيرهما يغسل ويجعل في كفنه ، بالإجماع والنصوص ( 4 ) . الثانية : لو تعذّر شيء من واجبات الغسل أو الكفن أو الحنوط سقط ، ويتدارك مع حصول المكنة قبل الدفن لا بعده . ولو تعذّر التحنّط وأمكن الوضع على النعش لم يجب للخبر ( 5 ) . الثالثة : كفن المرأة على زوجها ولو كانت موسرة للإجماع والخبرين ( 6 ) ، ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ، والمطيعة والناشزة لإطلاق النصّ والفتوى . والحكم يخصّ بالموسر ولو بإرثه منها ، فمع إعساره بأن لا يفضل ماله عن

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 28 الباب 11 من أبواب التكفين .
( 2 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 47 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 28 الحديث 2943 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 500 الباب 11 من أبواب غسل الميّت .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 38 الحديث 2968 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 54 الحديث 3008 و 3009 .