فصل [ الجريدتان ] استحباب الجريدتين عندنا مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة ( 1 ) ، ويشترط فيهما الخضرة والرطوبة بالإجماع والنصوص . والأفضل كونهما من النخلة ثمّ السدر ثمّ الخلاف ثمّ الرمان ثمّ كلّ شجر رطب ، وفاقاً للشهيد وغيره ( 2 ) للجمع بين النصوص ، والأخذ بغيره من الأقوال هنا يوجب طرح بعضها ، وهو غير جيّد . وفي تقديرها بعظم الذراع ، أو الذراع ، أو الشبر ، أو أربع أصابع فما فوقها ، أو أحد الثلاثة الأُول ، أو الأربعة أقوال : الأوّل : للأكثر للرضوي ( 3 ) . والثاني : لبعضهم ( 4 ) للخبرين ( 5 ) . والثالث : لا نعرف قائله ، وله الحسن ( 6 ) . والرابع : للعماني ( 7 ) ، ولا مستند له . والخامس : للصدوق ( 8 ) للجمع بين الأخبار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 20 الباب 7 من أبواب التكفين .
( 2 ) البيان : 72 ، الروضة البهيّة : 1 / 133 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 215 الحديث 1831 .
( 4 ) رياض المسائل : 2 / 199 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 27 الحديث 2937 و 2938 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 26 الحديث 2935 .
( 7 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 394 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 87 ذيل الحديث 403 .