بحجر ونحوه ( 1 ) . وحرمة تقريب الكافور ككلّ طيب من المحرم في الحنوط كالغسل مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة ( 2 ) . والحقّ كراهة التحنيط بغيره من الأطياب ، وفاقاً لظاهر الأكثر ، وصريح « البيان » حرمته ( 3 ) ، ونسبه الكركي إلى الشهرة ( 4 ) ، وظاهر الصدوق جوازه أو استحبابه ( 5 ) . لنا : استفاضة نصوص بعضها في « العلل » و « قرب الإسناد » والرضوي ( 6 ) بالمنع من تحنيط الميّت بالمسك وطيب آخر غير الكافور . وللصدوق : تجويزه في الخبر والمرسلين ( 7 ) . وأُجيب بحملها على التقيّة ( 8 ) ، كما يومي إليه الصحيح والخبر ( 9 ) . و « البيان » : الأخذ بظاهر أخبار المنع ( 10 ) ، وجوابه ظاهر .
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 179 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 503 الباب 13 من أبواب غسل الميّت .
( 3 ) البيان : 73 .
( 4 ) جامع المقاصد : 1 / 387 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 90 و 91 ذيل الحديث 418 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 92 و 93 .
( 6 ) علل الشرائع : 308 ، قرب الإسناد 162 الحديث 590 ، وسائل الشيعة : 3 / 18 و 19 الحديث 2908 و 2914 ، فقه الرضا عليه السلام : 182 ، مستدرك الوسائل : 2 / 212 الحديث 1821 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 20 و 19 الحديث 2917 و 2912 و 2913 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : 4 / 56 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 18 و 19 الحديث 2910 و 2911 .
( 10 ) مرّ آنفاً .