تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

أزراره للصحيح والمرسلين ( 1 ) . فصل [ التحنيط ] يجب التحنيط بإمساس مساجده السبعة بالكافور ، بالإجماعين والمستفيضة ( 2 ) ، والمشهور قصر الوجوب على السبعة . وأضاف المفيد والعماني طرف الأنف ( 3 ) ، والصدوق البصر والسمع والفم والصدر والمغابن ( 4 ) ، و « الفقيه » ( 5 ) و « المختلف » اليدين والركبتين والمفاصل بأسرها ( 6 ) . والظاهر أنّ هذه الإضافات على الندب دون الوجوب . والنصوص مع اتّفاقها في الأمر بتحنيط السبعة مختلفة في تحنيط غيرها ، ففي بعضها الأمر بتحنيط البصر والسمع والفم والأنف والوجه ( 7 ) ، وفي بعضها النهي عنه ( 8 ) ، وفي بعضها الأمر بتحنيط الصدر والمفاصل والرأس والعنق واللحية واللبّة والراحتين وباطن القدمين من دون تعلَّق نهي بها ( 9 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 50 و 51 الحديث 3000 - 3002 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 32 و 36 الباب 14 و 16 من أبواب التكفين .
( 3 ) المقنعة : 78 ، نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 390 و 391 .
( 4 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 356 و 357 .
( 5 ) في النسخ الخطَّية : ( النهاية ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 91 ذيل الحديث 418 ، مختلف الشيعة : 1 / 411 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 37 الحديث 2962 و 2965 ، مستدرك الوسائل : 2 / 219 و 220 الحديث 1842 و 1843 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 33 الحديث 2954 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 32 و 37 الحديث 3954 و 3964 و 3965 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 387 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني