مسألة ويكره فيه سوى ما مرّ - : التكفين في السواد لدعوى الإجماع من الفاضلين ( 1 ) وصريح الخبرين ( 2 ) . وفي كلّ صبغ على الأصح ( 3 ) لعمل السلف . وفي الممتزج بالحرير ، كما صرّحوا به ( 4 ) . وقطع الكفن بالحديد لقول الطوسي : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عملهم عليه ( 5 ) . وتجميره بغير الكافور والذريرة لنقل الإجماع في « المعتبر » ( 6 ) ، وظاهر الصحيح والمرسل والخبر ( 7 ) . واستحبّه الصدوق ( 8 ) للحسن والخبر ( 9 ) ، وأُجيب بحملهما على التقيّة ( 10 ) . واتباع الميّت بالمجمرة للصحيح والخبرين ( 11 ) . واتّخاذ الأكمام للقميص المبتدأ ، دون الملبوس ، بل المستحبّ فيه قطع
هامش
( 1 ) المعتبر : 1 / 289 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 43 الحديث 2981 و 2982 .
( 3 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 367 .
( 4 ) المبسوط : 1 / 176 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 67 ، كشف اللثام : 2 / 262 و 263 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 1 / 294 ذيل الحديث 861 .
( 6 ) المعتبر : 1 / 290 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 17 و 18 الحديث 2905 و 2909 و 2908 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 57 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 91 ذيل الحديث 418 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 20 و 19 الحديث 2916 و 2912 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : 4 / 56 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 3 / 17 و 20 الحديث 2904 و 2906 و 2917 .