تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

البراءة عن التكليف عليه . ودعوى الاشتراط وتعلَّق التكليف بالمجموع لا بكلّ واحد ، منفيّة بالأصل والظاهر . للمخالف : الأصل ، والشكّ في الزائد ، وتعذّر المأمور به فيسقط التكليف به ، وشرعيّة الأُوليين لفائدة لا توجد بدون الخليطين . واندفاع الكلّ ظاهر . وينوي البدليّة في الأوّليين ليحصل التمييز . ولو وجدا بعد الغسل وقبل الدفن لم يجب الإعادة لحصول الامتثال الموجب للإجزاء . السادس [ نقص الماء ] : لو وجد من الماء ما يكفي لغسلة قدّم السدر ، ولغسلتين أتبع بالكافور وفاقاً لجماعة ، استصحاباً للترتيب ، وقيل يقدّم القراح في الأوّل لكونه أقوى في التطهير والسدر عليه في الثاني ( 1 ) ، وضعفه ظاهر . وييمّم بدل الفائت في الموضعين لعموم البدليّة ، واستقلال كلّ من الثلاث بالاسم والحكم ، فيتعدّد البدل بتعدّده . السابع : المعروف منهم كفاية مطلق الكافور لإطلاق النصوص ( 2 ) . واعتبار الخام منه كما نسب إلى بعضهم ( 3 ) لا وجه له . الثامن : لو خيف تناثر مثل المحترق أو المجدور يمّم بالإجماع والخبر ( 4 ) ، وضعفه

هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 345 .
( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .
( 3 ) لاحظ ! روضة المتّقين : 1 / 387 ، الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمه اللَّه : 2 / 42 ، مفتاح الكرامة : 3 / 503 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 513 الحديث 2783 .