الأكثر ( 1 ) غفلة . والظاهر تطهّر القميص أو الخرقة بعد الغسل لإطلاق الأخبار ( 2 ) . ولو جرّد عن القميص استحبّ أن يفتق ، وينزع من تحته . والفتق مشروط بإذن الوارث ، فلو تعذّر لصغر أو غيبة لم يجز لأنّه إتلاف محترم لحكم مستحبّ . الحادي عشر [ استقبال القبلة ] : يستحبّ الاستقبال به حالة الغسل ، وفاقاً للمشهور ، وقيل بوجوبه ( 3 ) . لنا : على رجحانه : نقل الإجماع ( 4 ) واستفاضة الأوامر به ( 5 ) ، وعلى عدم وجوبه : نقل الإجماع ( 6 ) وصريح الصحيح ( 7 ) ، فيحمل الأوامر على الندب جمعاً . والموجب أخذ بظاهرها ، فيلزمه طرح ما مرّ . فالصواب حملها على الندب ، كما مرّ . الثاني عشر [ ملاقاة النجاسة ] : لو خرجت منه نجاسة في أثناء الغسل أو التكفين أو بعدهما ، فإن لم تلاق الكفن غسلت وصحّ الغسل ، وفاقاً للمشهور للمستفيضة ( 8 ) . ويعضد الأوّل أيضاً إطلاقات إزالة النجاسة ، والثاني الأصل وحصول الامتثال ، وعدم رافعيّة هذا
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 369
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٣٦٩
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 391 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .
( 3 ) ذكرى الشيعة : 1 / 340 ، جامع المقاصد : 1 / 374 .
( 4 ) المعتبر : 1 / 269 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 491 الحديث 2823 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 452 الحديث 2624 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 542 الباب 32 من أبواب غسل الميّت .