تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

منجبر بالعمل . ولو حصل التناثر بالصبّ والمسّ دون الصبّ وحده تعيّن مع كفايته ، وعليه يحمل أوامر الصبّ عليهما . والحق تعدّد التيمّم بتعدّد الغسلات لما مرّ . وكلَّما تعذّر الغسل لمانع وجب التيمم بعدد الغسلات لعموم البدليّة عند التعذّر ، واستقلال كلّ منها في اقتضاء البدل . التاسع [ غسل الميّت الجنب ] : إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء لم يجب أزيد من غسل الميّت ، بل ولم يستحبّ للإجماع والمستفيضة ( 1 ) ، ويؤكَّده ما مرّ من ثبوت التداخل في الأغسال . والمعارض من الأخبار الثلاثة لعيص ( 2 ) غير مقاوم ، فاللازم طرحه أو تأويله . العاشر [ ستر العورة ] : يجب ستر عورته ، إلَّا مع جواز النظر أو الأمن منه بالإجماع والنصوص ( 3 ) ، ولا خلاف في جواز ستره بقميصه وبغيره . والظاهر أفضليّة الأوّل ، وفاقاً للمشهور للمستفيضة ( 4 ) ، وفعل عليّ عليه السّلام بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ( 5 ) لا الثاني ك « المبسوط » و « الجامع » ( 6 ) لضعف المستند . ونسبته إلى

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 539 الباب 31 من أبواب غسل الميّت .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 541 الحديث 2855 - 2857 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 479 و 291 و 292 الحديث 2695 و 2725 و 2726 .
( 4 ) مرّ آنفاً .
( 5 ) بحار الأنوار : 78 / 297 الحديث 11 .
( 6 ) المبسوط : 1 / 178 ، الجامع للشرائع : 51 .