تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

للمخالف الأوّل : إضافة الأوّل إليهما في الخبر ( 1 ) ، فإنّه ظاهر في اشتراط الإضافة المطلقة . قلنا : لا ينافي ما قدّمناه لأنّ المثبت للإضافة المجامعة أحد أفراد المسمّى لأنّه يعمّه وما لا يثبت إضافة أصلًا ، فأين إفادته الاشتراط . وللثاني : الأمر بتغسيل الرأس من رغوة السدر في الخبر والرضوي ( 2 ) ، ومقتضاه اشتراط الإضافة الرافعة للإطلاق . وأُجيب بحمل الرغوة على ما لا يخرج عن الإطلاق ، جمعاً ، وهو ما يحصل من ضرب الماء مع سدر لا يخرجه عنه ، فإنّ مسمّاها ، بل الأزيد منه يحصل من مسمّاه . ويمكن حمله على الندب بعد جعله فعلًا خارجاً عن حقيقة الغسل مقدّماً عليه ، كما ذكره جماعة . وما ذكره الأصحاب من ترغية السدر يتعيّن فيه أيضاً أحد الحملين . ولم نعثر على حجّة للمفيد والقاضي . وللأخير : الخبران ( 3 ) ، وهما محمولان على الندب جمعاً . الثاني [ غسل الرأس ] : يستحب إضافة كلّ من شقّي الرأس بعد غسل مجموعة إلى الجانب الذي يليه في التغسيل للخبرين ( 4 ) . الثالث [ وجوب النيّة ] : هذا الغسل كغيره في وجوب النيّة لنقل الوفاق في « الخلاف » ( 5 ) ، وكونه

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 481 الحديث 2698 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 480 الحديث 2696 ، مستدرك الوسائل : 2 / 167 و 168 الحديث 1707 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 491 و 492 الحديث 2724 و 2725 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 480 و 481 الحديث 2696 و 2698 .
( 5 ) الخلاف : 1 / 702 و 703 المسألة 492 .